المحقق الحلي

121

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ميتا كان ما أقر به للآخر لأن الميت كالمعدوم وإذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه ولو كانت مشهورة بالحرية النظر الرابع في اللواحق وفيه مقاصد المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار إذا كان في يده دار على ظاهر التملك فقال هذه لفلان بل لفلان قضي بها للأول وغرم قيمتها للثاني لأنه حال بينه وبينها فهو كالمتلف وكذا لو قال غصبتها من فلان بل من فلان . أما لو قال غصبتها من فلان وهي لفلان لزمه تسليمها إلى المغصوب منه ثم لا يضمن . ولا يحكم للمقر له بالملك كما لو كانت دار في يد فلان وأقر بها الخارج لآخر وكذا لو قال هذه لزيد غصبتها من عمرو . ولو أقر بعبد لإنسان فأنكر المقر له قال الشيخ يعتق لأن كل واحد منهما أنكر ملكيته فبقي لغير مالك ولو قيل يبقى على الرقية المجهولة المالك كان حسنا . ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه قال الشيخ صح الشراء ولو قيل يكون ذلك استنقاذا لا شراء كان حسنا وينعتق لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول . ولو مات هذا العبد كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة